Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23675 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

J P 23675/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية، ولا يقبل التعقيب إذا انصب الطعن على مناقشة هذا التقدير باعتباره جدلا موضوعيا.
  2. تسويغ الحكم تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يكفي لصدّ مطاعن خرق القانون المتعلقة بتقدير وسائل الإثبات، متى بيّن الحكم ما اعتمده من عناصر للإدانة على نحو يطمئن إليه الوجدان القضائي.
  3. اعتراف المتهم أمام محكمتي الأصل يعدّ من وسائل الإثبات التي يجوز لمحكمة الموضوع التعويل عليها لإثبات الجريمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على حجية هذا الاعتراف من حيث الاقتناع به متى ورد ضمن تعليل سائغ.

Textes appliqués

  • الفصلين 150 و168 م إ ج-الفصل 197 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.