Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68543 بتاريخ 15/05/2020 : ثبوت انطباق صورة جدول تحديد المسؤوليات يجعل توزيع المسؤولية المعتمد ابتدائيا واجب الإقرار
Principe juridique
- لا محل لتطبيق مقتضيات الصورة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبت أن الوسيلتين المشاركتين في الحادث تسيران على نفس المعبد في اتجاه معاكس، وإلا تعيّن طرح هذا التكييف لعدم انطباق شرطه الحاسم.
- متى ثبتت مخالفة أولوية المرور من أحد أطراف الحادث مع ثبوت تجاوز الطرف الآخر لمحور المعبد، فإن الواقعة تُكيَّف على مقتضيات الصورة الثامنة من جدول تحديد المسؤوليات بما يقتضي توزيع المسؤولية وفقها دون إسنادها كاملة إلى أحد السائقين.
- إذا لم تُضعف مستندات الاستئناف الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم الابتدائي في تقدير مسؤولية الحادث طبق جدول تحديد المسؤوليات، تعيّن إقرار ذلك الحكم وإجراء العمل به.
Textes appliqués
- الفصل 14 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 128 و151 من م م م ت-الفصل 143 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.