Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21651/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض أسبابه مع منطوقه
Principe juridique
- يعدّ الحكم فاقدا للتعليل السليم إذا انتهى إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها، أو إذا تضمن تعارضا بين المستندات التي بنت عليها المحكمة قضاءها وبين منطوقها.
- إذا اعتمدت محكمة الدرجة الثانية سندا قانونيا مخالفا لما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى ثم قضت بإقرار الحكم دون معالجة أثر اختلاف السند على النتيجة، فإن ذلك يفضي إلى تناقض يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسائل المبدئية المتصلة بالنظام العام ومنها تحديد طبيعة النزاع المؤثرة في الاختصاص، ويكون إغفال بيان الموقف منها قصورا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض autres décisions
- القانون عدد 78—85 autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.