Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24161 بتاريخ 23/06/2021 : انتفاء حجية الحكم الاستعجالي كوسيلة لإثبات نفي الشغب في دعوى حوزية
Principe juridique
- الأحكام والقرارات الاستعجالية ذات صبغة حمائية وقتية ولا تؤسس حقوقا ولا تنفي وجودها، لأنها لا تفصل في أصل الحق وإنما تقتصر على حماية وضعيات متأكدة ومستعجلة.
- لا تكون القرارات الاستعجالية وسيلة إثبات أو حجة لإثبات وجود الحق المتنازع فيه أو لإحداث مراكز قانونية جديدة مخالفة لأصل الحق، ويبقى الحسم في ذلك خاضعا للدعوى الاعتيادية.
- لا ينشئ تنفيذ الحكم الاستعجالي حقوقا مكتسبة في محل النزاع ولا يصلح وحده لنفي واقعة الشغب متى كانت الدعوى الحوزية قائمة على التثبت من شروط الحوز واستجماع عناصرها بوسائل الإثبات الملائمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصول 53 و54 من م م م ت-الفصل 201 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.