Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70083 بتاريخ 25/02/2020 : استدعاء الشركة بمقرها القانوني رغم تعيين متصرف قضائي عليها
Principe juridique
- تعيين متصرف قضائي على شركة لا يفيد وضعها تحت الحجر ولا ينال من أهليتها القانونية في التعاقد والتقاضي ما لم يرد نص صريح يفيد خلاف ذلك.
- المتصرف القضائي يعد وكيلا قانونيا في تسيير الشركة ولا يترتب على تعيينه تغيير الصبغة القانونية للشركة أو مقرها الاجتماعي المحتج به تجاه الغير.
- لا يلتزم خصوم الشركة أو المتعاملون معها بتوجيه الاستدعاءات إلى مقر المتصرف القضائي متى بقي المقر القانوني للشركة قائما بوصفه محل التبليغ المعتمد قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-قانون المصادرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.