Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70083 بتاريخ 25/02/2020 : استدعاء الشركة بمقرها القانوني رغم تعيين متصرف قضائي عليها

J P 70083/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تعيين متصرف قضائي على شركة لا يفيد وضعها تحت الحجر ولا ينال من أهليتها القانونية في التعاقد والتقاضي ما لم يرد نص صريح يفيد خلاف ذلك.
  2. المتصرف القضائي يعد وكيلا قانونيا في تسيير الشركة ولا يترتب على تعيينه تغيير الصبغة القانونية للشركة أو مقرها الاجتماعي المحتج به تجاه الغير.
  3. لا يلتزم خصوم الشركة أو المتعاملون معها بتوجيه الاستدعاءات إلى مقر المتصرف القضائي متى بقي المقر القانوني للشركة قائما بوصفه محل التبليغ المعتمد قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-قانون المصادرة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.