Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57313.2017 بتاريخ 03/05/2018 : انتفاء حق الناقل البحري في التمسك بنقص الطريق عند إمضاء وثيقة شحن دون تحفظ

J P 57313.2017/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. عند توافر شروط انطباق اتفاقية هامبورغ على عقد النقل البحري الدولي للبضائع يتعين إعمال أحكامها الآمرة واستبعاد القواعد الداخلية المخالفة لها باعتبار علوية المعاهدات الدولية المصادق عليها.
  2. لا يجوز للناقل البحري أن يتمسك في مواجهة المرسل إليه بسبب الإعفاء المسمى بنقص الطريق إلا إذا كان قد أدرج تحفظاته أو احترازاته ضمن وثيقة الشحن طبقا لما تقتضيه المادة 16 من اتفاقية هامبورغ بشأن البيانات المتعلقة بالكمية أو الوزن أو الحالة.
  3. إذا أمضى الناقل البحري وثيقة الشحن دون أي تحفظات بشأن البيانات المتعلقة بالبضاعة فإنه يلتزم بمضمونها كقرينة على تسلم البضاعة وفق الوصف المدرج بالسند ولا يقبل منه إثبات ما يخالفها تجاه المرسل إليه حسن النية.
  4. لا مجال لتطبيق الفصل 145 سادسا من مجلة التجارة البحرية لإعفاء الناقل البحري من مسؤولية النقص في نطاق نقل دولي خاضع لاتفاقية هامبورغ متى لم تتوافر شروط التمسك بالتحفظ المسبق المنصوص عليها بالاتفاقية.

Textes appliqués

  • المادة 16 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 278 من م ا ع-مقتضيات الفصل 185 من م م م ت-المادة 16 فقرة 3 من اتفاقية هامبورغ-المادة 16 فقرة 2 من اتفاقية هامبورغ-المواد 5 و16 و17 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 23 من المعاهدة-المادة 25-الفصل 145 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 20 من دستور 2014-المادة -2- منها-المادة 30 منها-المادة 3 من المعاهدة-المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ-المادة 17-المادة 5 منها-المادة 16 من الاتفاقية-الفصل 145 سادسا من م ت ب-الفصل 145 سادسا من م ت-المادة 2 منها-المادتين 4 و5 والمادة 16 من الاتفاقية-الفصل 145 من م ت ب-الفصل 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.