Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51030.2022 بتاريخ 25/09/2023 : امتداد أثر بطلان العقد الأصلي إلى التصرفات اللاحقة متى انتفى استقلال سبب كسبها

J P 51030.2022/202325 septembre 2023

Principe juridique

  1. تكييف محكمة الموضوع لآثار بطلان العقد على التصرفات اللاحقة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبّقت القاعدة القانونية دون تحريف.
  2. يمتد بطلان العقد الأصلي إلى العقود اللاحقة التي بُنيت عليه كلما اعتُبر سبب انتقال الحق فيها مستمدا من التصرف الباطل دون أن ينهض سبب قانوني مستقل يقطع هذا الارتباط.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لا تتجاوز إعادة مناقشة ما فصلت فيه محكمة الاستئناف على وجه سائغ باعتبارها جدلا موضوعيا لا يتصل بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 396 من م ا ع-الفصل ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.