Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51030.2022 بتاريخ 25/09/2023 : امتداد أثر بطلان العقد الأصلي إلى التصرفات اللاحقة متى انتفى استقلال سبب كسبها
Principe juridique
- تكييف محكمة الموضوع لآثار بطلان العقد على التصرفات اللاحقة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبّقت القاعدة القانونية دون تحريف.
- يمتد بطلان العقد الأصلي إلى العقود اللاحقة التي بُنيت عليه كلما اعتُبر سبب انتقال الحق فيها مستمدا من التصرف الباطل دون أن ينهض سبب قانوني مستقل يقطع هذا الارتباط.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لا تتجاوز إعادة مناقشة ما فصلت فيه محكمة الاستئناف على وجه سائغ باعتبارها جدلا موضوعيا لا يتصل بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 396 من م ا ع-الفصل ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.