Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80307/2019 بتاريخ 12/6/2020 : استحقاق المنحة التشجيعية متى ثبتت تسميتها بمنحة الإنتاج بالنص التعاقدي

J P 80307/2019/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. يكون ردّ الدفع بسوء تطبيق القانون متجها متى استند قاضي الموضوع إلى نصّ قانوني أو تعاقدي يقرر أن المنحة التشجيعية تسمى أيضا منحة الإنتاج ورتّب على ذلك استحقاقها دون خلط مفاهيمي مؤثر.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمدى استخلاص المستحقات عند اعتمادها على خبرة اطلعت على مؤيدات الطرفين وانتهت إلى نتيجة لها أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.
  3. لا يعدّ القرار مشوبا بالقصور في التعليل متى تولت محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية بوجه كاف يبرز الأساس الذي بنت عليه قضاءها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 75 من النظام الأساسي الخاص بالعملة الفلاحيين القارين لديوان الراضي الدولية المصادق عليه بالأمر 1854 المؤرخ في 31/8/1999-الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/06/1988 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات الفلاحية-الفصل السابع من الاتفاقية النموذجية لكراء الأراضي الدولية الفلاحية من قبل شركات الاحياء والتنمية الفلاحية-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.