Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75769 بتاريخ 17/09/2025 : إعمال ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب دون أدناه القانوني مشروط بتعليل يبيّن الأحوال الحاملة على ذلك

J P 75769/202517 septembre 2025

Principe juridique

  1. إنّ النزول بالعقاب دون أدناه القانوني تطبيقا لظروف التخفيف يقتضي أن يشتمل الحكم على تعليل يبيّن الأحوال التي حملت محكمة الموضوع على إعمال هذا الاستثناء التشريعي.
  2. يكون الحكم مستوفيا للتعليل القانوني السليم متى بيّن أنّ تخفيف العقوبة تأسّس على ظروف الواقعة وظروف المحكوم عليه، بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق النص المتعلق بظروف التخفيف.
  3. لا تقوم مخالفة القانون عند إعمال ظروف التخفيف إذا أثبتت محكمة الموضوع أنها اعتمدت معيار بيان الأحوال المبرّرة للتخفيف عند الحط من العقاب بالنزول به درجة في سلم العقوبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.