Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75769 بتاريخ 17/09/2025 : إعمال ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب دون أدناه القانوني مشروط بتعليل يبيّن الأحوال الحاملة على ذلك
Principe juridique
- إنّ النزول بالعقاب دون أدناه القانوني تطبيقا لظروف التخفيف يقتضي أن يشتمل الحكم على تعليل يبيّن الأحوال التي حملت محكمة الموضوع على إعمال هذا الاستثناء التشريعي.
- يكون الحكم مستوفيا للتعليل القانوني السليم متى بيّن أنّ تخفيف العقوبة تأسّس على ظروف الواقعة وظروف المحكوم عليه، بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق النص المتعلق بظروف التخفيف.
- لا تقوم مخالفة القانون عند إعمال ظروف التخفيف إذا أثبتت محكمة الموضوع أنها اعتمدت معيار بيان الأحوال المبرّرة للتخفيف عند الحط من العقاب بالنزول به درجة في سلم العقوبات.
Textes appliqués
- الفصول 258 و260و261و 228 من م ج autres décisions
- الفصل 258 و260 و261 و228 من م ج autres décisions
- القانون المؤرخ في 12 جوان 1969 autres décisions
- الفصل 258 و260 و261 و228 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 12 جوان 1969 autres décisions
- الفصل 228 من م ج autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 5 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.