Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17572 بتاريخ 16/01/2019 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد قرائن الإدانة دون تمحيص
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بالعناصر الجوهرية للقضية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة ورتّب عليها النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بأن يكون ذلك التقدير قائما على تعليل سليم غير متجاف مع وثائق الملف وله أصل ثابت بالأوراق.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا اقتصر على تبني قرينة لنفي ركن من أركان الجريمة دون فحص القرائن المتظافرة المخالفة ومناقشتها وترجيح بعضها على بعض على أساس مبدأ الموازنة بين الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.