Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28938 بتاريخ 02/06/2021 : تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي ينطلق من خسارة فعلية محتسبة على أساس ثمانين بالمائة
Principe juridique
- يقتضي احتساب التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي اعتماد منطلق حسابي يتمثل في ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك لا كامل الأجر الفعلي.
- يعد خرقا للقانون احتساب نصيب القرين أو الأبناء مباشرة على نسب التوزيع المقررة لكل منهم دون المرور أولا بسقف الثمانين بالمائة المعتمد كخسارة فعلية وفق النص المنظم لمنطلق احتساب الضرر الاقتصادي.
- إذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع متى كانت الدعوى مهيأة للفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 من م ت-145 من نفس المجلة-الفصل 143 من م ت-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 176 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.