Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77485 بتاريخ 19/10/2020 : انحصار دفوع مؤمن المسؤولية المدنية في حدود علاقة التأمين
Principe juridique
- مؤمن المسؤولية المدنية الذي لا ينازع في علاقة التأمين يحلّ محلّ المؤمن له في الأداء ولا يُقبل منه، بهذه الصفة، إثارة دفوع ترمي إلى إنكار مبدأ مسؤولية المؤمن له متى كان ثبوت الخطإ قد استند إلى إقرار صادر عنه بمحضر معاينة ودي.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقيام الخطإ ونسبة المسؤولية بين السائقين تُعدّ جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب التعقيب متى تأسس القرار على عناصر ثابتة بالأوراق تفيد قيام مسؤولية المؤمن له.
- ثبوت مسؤولية المؤمن له يُرتّب التزام المؤمن بالتعويض في حدود الضمان دون حاجة لإعادة بحث عناصر المسؤولية متى استقام استخلاص محكمة الموضوع لذلك من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.