Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74390 بتاريخ 07/01/2020 : انعقاد اختصاص الدائرة الشغلية متى ثبتت رابطة التبعية مقابل أجر بغض النظر عن تسمية العقد
Principe juridique
- تقوم العلاقة الشغلية متى التزم الأجير بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر، ويترتب عن ثبوت هذه الأركان انعقاد اختصاص الدائرة الشغلية بغضّ النظر عن المسمى الذي أعطي للعقد.
- لا ينفي تدخل طرف ثالث في دفع جزء من الأجرة قيام رابطة الشغل بين المؤجر والأجير، ولا يخول ذلك الطرف إنهاء العلاقة الشغلية من جانبه، وإنما يقتصر أثره على الالتزام المالي المتعلق بالجزء المحمول عليه.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الأصل إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام، باعتبار أن دور محكمة التعقيب لا يمتد لإعادة طرح النزاع كدرجة ثالثة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 183و 6من م ش-الفصل 40من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 23 من م ش-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصول 232 من م ش-226 و 227 و 228 من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصلين 6 و 183 من مجلة الشغل-الفصل 232 من م ش-الفصول 226 و ما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.