Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44305 بتاريخ 09/01/2023 : رفض مطلب الاختبار متى ثبت للمحكمة عدم جدية الدفع بالخلاص الجزئي لعدم اتصاله بالدين موضوع النزاع

J P 44305/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. تقدير مدى كفاية التعليل في الحكم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على مستندات ثابتة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند قيام خرق للقانون أو قصور بيّن في التعليل.
  2. لا تلتزم المحكمة بالإجابة إلى طلب إجراء الاختبار أو تسمية خبير إلا إذا تبينت ضرورتُه للفصل في النزاع، ويكون رفضه مبررا متى استخلصت من أوراق الملف عدم جدية الدفع المثار أو عدم اتصاله بموضوع الدين المتنازع فيه.
  3. ينتفي هضم حقوق الدفاع متى تصدت المحكمة للدفوع المثارة وناقشتها تعليلا وخلصت إلى نتيجة لها أصل ثابت بالملف، ولو لم تستجب إلى وسائل الإثبات التي اقترحها الخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.