Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15785 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية

J P 15785/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. يُعدّ إعلامُ المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وضمان عدم اتخاذ إجراءات في غيبته.
  2. يترتب عن الإخلال بالإجراءات المقررة لرفع الطعن بالتعقيب والمتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة سقوطُ الطعن شكلا لارتباطها بالقواعد الإجرائية الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية.
  3. تُبطل الأعمال المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية بما يمنع ترتيب أي أثر إجرائي على طعن لم تُحترم فيه تلك الضمانات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.