Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 30979/07 بتاريخ 18/01/2008 : خروج النزاع عن اختصاص القاضي الإستعجالي عند قيام منازعة جدية في أصل العلاقة والديْن

J P 30979/07/200818 janvier 2008

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن اختصاص القاضي الإستعجالي متى كان الفصل في الطلب متوقفا على الحسم في أصل العلاقة القانونية الرابطة بين الطرفين وتحديد طبيعتها وآثارها.
  2. لا يتدخل القاضي الإستعجالي إذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب إجراء محاسبة وتحديد المقابل المالي على أساس عناصر متنازع فيها، لأن ذلك يمسّ بجوهر الحق.
  3. قيام علاقة انتفاع فعلية يرتّب التزاما بدفع مقابل الانتفاع ولو مع الدفع ببطلان العقد الأصلي، غير أن تقدير هذا المقابل وتحديد مداه عند النزاع يظل من مشمولات محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.