Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69313 بتاريخ 30/10/2024 : تقدير التعويض عن الطلاق إنشاء من مسائل الواقع متى استند إلى عناصر الفصل 31 م ا ش
Principe juridique
- الطلاق إنشاء الصادر عن إرادة منفردة نافذ الأثر وجوبا بقوة القانون، فلا يملك الطرف المقابل حق التصدي له أو تعطيله، وينحصر حقه في المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي.
- تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يخضع لمعايير تستمد أساسا من مدة الزواج وما أثمره من إنجاب أبناء والحالة الاجتماعية للطرفين، مع اعتبار الوضع المادي للزوج عنصرا تكميليا لاستبانة نمط العيش الذي اعتادته الزوجة وجعل التعويض ملائما للضرر وعدل التقدير.
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض باعتباره مسألة واقعية ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان قضاؤها معللا تعليلا قائما على معطيات لها أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 41 من القانون عدد 3 المؤرخ في 1/8/1957-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م أ ش-الفصل 31 م ا ش-الفصل 31 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.