Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 78769 بتاريخ 07/10/2022 : رفض المطالبة بالحقوق الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- ثبوت العلاقة الشغلية يقتضي تقديم ما يدعم قيامها بداية ونهاية واسترسالا باعتبارها الأساس اللازم للبت في المطالب الشغلية المتفرعة عنها.
- إذا خلت أوراق الدعوى مما يثبت العلاقة الشغلية رغم تمسك المدعي بها فإن الدعوى تكون مجردة ويتعذر على المحكمة مواصلة النظر فيها ويتجه الحكم برفضها.
- المصاريف القانونية في المادة الشغلية تتحمل على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.