Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 78769 بتاريخ 07/10/2022 : رفض المطالبة بالحقوق الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 78769/20227 octobre 2022

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية يقتضي تقديم ما يدعم قيامها بداية ونهاية واسترسالا باعتبارها الأساس اللازم للبت في المطالب الشغلية المتفرعة عنها.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى مما يثبت العلاقة الشغلية رغم تمسك المدعي بها فإن الدعوى تكون مجردة ويتعذر على المحكمة مواصلة النظر فيها ويتجه الحكم برفضها.
  3. المصاريف القانونية في المادة الشغلية تتحمل على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.