Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61112 بتاريخ 11/05/2012 : سريان تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ على الديون السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية

J P 61112/201211 mai 2012

Principe juridique

  1. قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يهم النظام العام ويسوغ التمسك بأحكامها في كل أطوار القضية ولو أمام محكمة التعقيب.
  2. يترتب عن فتح إجراءات للتسوية القضائية تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ وفق أحكام الفصل 32 جديد.
  3. الدين السابق لتاريخ فتح إجراءات للتسوية القضائية يكون خاضعا لتعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ بما يمنع مواصلة التتبع بشأنه خارج إطار تلك الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المؤرخ في 17 . 04 . 1995-القانون عدد 63 لسنة 1999-القانون عدد 79 لسنة 2003-الفصل 32 جديد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.