Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61112 بتاريخ 11/05/2012 : سريان تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ على الديون السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية
Principe juridique
- قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يهم النظام العام ويسوغ التمسك بأحكامها في كل أطوار القضية ولو أمام محكمة التعقيب.
- يترتب عن فتح إجراءات للتسوية القضائية تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ وفق أحكام الفصل 32 جديد.
- الدين السابق لتاريخ فتح إجراءات للتسوية القضائية يكون خاضعا لتعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ بما يمنع مواصلة التتبع بشأنه خارج إطار تلك الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المؤرخ في 17 . 04 . 1995-القانون عدد 63 لسنة 1999-القانون عدد 79 لسنة 2003-الفصل 32 جديد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.