Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21116 بتاريخ 21/04/2021 : جواز تغيير الطلب بالاستئناف عند تفاقم الضرر بعد صدور الحكم
قرار تعقيبي عدد 21116 بتاريخ 21/04/2021 : قبول تغيير الطلب بالاستئناف عند قيام تفاقم الضرر بعد الحكم الابتدائي
Principe juridique
- يحجر الفصل 147 من م م م ت تغيير الدعوى أو الزيادة فيها لدى الاستئناف، غير أن هذا التحجير لا ينطبق إذا كان موضوع الزيادة أو التغيير هو غرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم الابتدائي.
- يعدّ ثبوت تفاقم الضرر بعد الحكم الابتدائي معيارا حاسما لتفعيل استثناء الفصل 147 من م م م ت بما يجيز للمستأنف تأسيس طلباته على الوضعية المستجدة دون أن يعدّ ذلك تحويرا للدعوى.
- يترتب عن إغفال محكمة الاستئناف التثبت من انطباق استثناء تفاقم الضرر الوارد بالفصل 147 من م م م ت وسوء تطبيقه اعتبار التغيير غير جائز إجرائيا، وهو ما يشكل ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 107 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.