Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21104 بتاريخ 18/11/2020 : استيفاء إجراء عرض الخلاف على طبيب الشغل متى قامت الحجة التامة عليه

قرار تعقيبي عدد 21104 بتاريخ 18/11/2020 : استيفاء إجراء طبيب الشغل كشرط لقبول النزاع المتعلق بتمديد الراحة المرضية

J P 21104/202018 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، أما الدفوعات غير الجدية فإن تجاوزها لا يضعف الحكم لقيام استبطان ضمني بعدم جدّيتها.
  2. يثبت استيفاء إجراء عرض الخلاف على طبّ الشغل متى قامت بالملف حجة تامة تفيد اتصال المعني بطبيب الشغل وتأييد هذا الأخير لتمديد الراحة، بما يغني عن إعادة فرض الإجراء كشرط سابق للتقاضي.
  3. يكون الالتجاء إلى القضاء مبررا عند امتناع الجهة الملزمة عن اتخاذ الإجراءات اللاحقة لرأي طبيب الشغل وتمكين المؤمن له من مستحقاته ذات الصبغة المعاشية المتأكدة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 67 من قانون 1994-الفصل 67 من قانون 1994-الفصل 67 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 35 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.