Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21006 بتاريخ 21/10/2020 : عدم قبول الدفع الإجرائي المتعلق باستدعاء الخصوم للاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب عند عدم إثارته أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي كان يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع متى اتصل القضاء بالموضوع وتغير أساس النزاع باعتماد اختبار جديد أضحى معه ما سبقه من أعمال في حكم العدم.
- من تمسك أمام محكمة الموضوع بدفوع تنصب على نتيجة الاختبار ومشروع القسمة دون الاعتراض على إجراءات إنجازه يعد مصادقا ضمنيا على إجراءات الاستدعاء ولا يسوغ له لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك ببطلان الاختبار لعدم الاستدعاء.
- تقدير نسب الاستحقاق المعتمدة في القسمة يستند إلى الوثائق المعتمدة عند إجراء الاختبار من شهادة ملكية ونسخة حينية من الرسم العقاري، ويكون رد المحكمة سليما متى ثبت أنها مكنت كل شريك من منابه الحقيقي دون هضم.
- لا تتعارض أحكام الفصل 119 من م ح ع مع إسناد مقسم واحد على الشيوع لشريكين متى كان ذلك محققا لمصلحة المشترك والشركاء ومؤديا إلى تمكين كل طرف من منابه بأكثر منفعة وفق ما استخلصته المحكمة من عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 547 م ا ع-الفصل 110 و68 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 71 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.