Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61317.2018 بتاريخ 17/10/2018 : انتفاء الصبغة الإدارية لعقد تبرمه منشأة عمومية عند خلوّه من الشروط الاستثنائية الدالة على استعمال امتيازات السلطة العامة
Principe juridique
- إن مجرد إبرام العقد في إطار صفقة عمومية لا يكفي لإضفاء الصبغة الإدارية عليه ما لم يتبين من بنوده اعتماد أسلوب القانون العام عبر شروط استثنائية غير مألوفة في معاملات الأفراد.
- يُستخلص الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري من تكييف طبيعة العقد على ضوء معيار ارتباطه بالمرفق العام ومعيار الشروط الاستثنائية، فإذا خلت العلاقة التعاقدية من تمظهرات امتيازات السلطة العامة انصرف النزاع إلى اختصاص المحاكم العدلية.
- إن سلطة قضاة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة لا تُعفيهم من واجب التعليل بمناقشة التحفظات الجوهرية المثارة بشأنها والرد عليها، وإلا عُدّ القرار مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996-الفصل 17 من نفس القانون-الفصل 101 من م م م ت-الفصل 14 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.