Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57715 بتاريخ 11/12/2023 : استغلال العقار بموجب سند قضائي منتج لآثاره إلى حين نقضه لا يكيف غصبا

J P 57715/202311 décembre 2023

Principe juridique

  1. للمحكمة أن تقوم بالتكييف القانوني للوقائع وتحديد النصوص المنطبقة عليها من تلقاء نفسها بغضّ النظر عن الأسانيد التي يتمسك بها أطراف الدعوى متى كان ذلك التكييف لازما لسلامة الحكم.
  2. اعتماد محكمة الموضوع لنص قانوني لم يثره الخصوم لا يعد تحريفا للوقائع ولا إفراطا في السلطة متى ثبت انطباقه على وقائع النزاع وتم الاستناد إليه على الوجه الصحيح قانونا مع تعليل سليم.
  3. لا تقوم مطالبة غرامة التصرف على أساس الغصب إذا ثبت أن وضع اليد على العقار كان بموجب سند قضائي يظل منتجا لآثاره إلى حين نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفقرة الخامسة من الفصل 123 م م م ت-الفصل 42 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.