Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77804 بتاريخ 25/12/2024 : التضامن بين المدينين لا يقوم إلا بصريح العقد أو القانون أو ضروريات النازلة

J P 77804/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يستخلص بالظن أو التخمين، وإنما يثبت فقط بصريح العقد أو بنص القانون أو متى كان من ضروريات النازلة.
  2. استقلال الشخصية القانونية والذمة المالية يقتضي عدم الحكم بالتضامن بين مدينين متمايزين ما لم يثبت تداخل الالتزامات موضوعا أو زمنا على وجه لا يدع مجالا للشك.
  3. إقرار التضامن دون تعليل مناسب يحول دون تحديد نصيب كل مدين من الالتزام بحسب فترة تحمله، ويعد قصورا في التسبيب يبرر النقض.
  4. إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجدية والمؤيدات الأساسية المتعلقة بانقضاء الالتزام أو بانتفاء الصفة يعد هضما لحقوق الدفاع ويعيب الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصلين174و176 م.ا.ع-الفصل420م.ا.ع-الفصلين90م.ش و420م.ا.ع-الفصل120م.ش-الفصل333م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.