Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17/11/2021 بتاريخ 17/11/2021 : رفض الإعتراض لعدم الحضور لا يستقيم إلا بعد التثبت من صحة الإستدعاء قانونا

J P 17/11/2021/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. إن تطبيق جزاء رفض الإعتراض عند عدم حضور المعترض يقتضي وجوبا التثبت من أن الإستدعاء للجلسة وقع توجيهه وتسلّمه كيفما يجب قانونا، لأن هذا الجزاء مرتبط بصحة الإجراء لا بمجرد غياب المعترض.
  2. إن احترام الأجل الأدنى بين يوم توجيه الإستدعاء واليوم المعيّن للحضور بالجلسة يعدّ من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن الإخلال به خرق القانون والمسّ من مصلحة المتهم الشرعية بما يوجب نقض القرار الذي بنى رفض الإعتراض على الغياب.
  3. إن قاعدة عدم إعادة الإستدعاء عند تأخير القضية لا تنطبق إلا إذا كان المتهم قد حضر بالجلسة المعينة لها القضية أو كان قد بلغه الإستدعاء إليها طبقا للقانون، ولا يجوز التمسك بها لتصحيح إستدعاء أولي معيب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 183 م إ ج-الفصل 175 م إج-الفصل 136 م إ ج-الفصل 138 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.