Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55270 بتاريخ 14/05/2018 : تأويل العقد لا ينتهي إلى إقحام التزام غير وارد بعباراته عند غموضها
Principe juridique
- تفسير العقد وتأويل بنوده من سلطة قاضي الموضوع التقديرية، غير أنه يتعرض للنقض متى استند إلى وقائع غير ثابتة أو ناقض ما تصادقت عليه الأطراف أو انتهى إلى تعليل قاصر لا ينهض لحمل النتيجة.
- لا يُلجأ إلى تأويل العقد إلا إذا كانت عباراته غير واضحة أو قاصرة عن بيان المراد، ويجب أن يبقى التأويل في حدود النص التعاقدي دون تحوير صريح لمعناه بإضافة وثائق أو التزامات لم يبينها العقد.
- الاكتفاء بمحضر لاحق للعقد لاستخلاص مضمون التزام تعاقدي غير محدد بعباراته يُعد قصورا في التعليل وتحريفا للوقائع متى كان ذلك المحضر من جانب واحد ولا يصلح بذاته لتحديد الوثائق المطلوبة في العقد.
- الاعتماد الموثق عقد قائم الذات مستقل عن العملية التجارية الأصلية، فلا يجوز استنتاج اشتراطه كوسيلة تسوية مالية لعقد البيع إلا من اتفاق صريح يثبت انصراف إرادة أطراف العقد إلى اعتماده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.