Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29837 بتاريخ 14/01/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 من م م م ت داخل أجل 30 يوما

J P 29837/202214 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع ملف الطعن متضمنا الوثائق التي يفرضها القانون.
  2. استكمال ملف الطعن بالتعقيب بإيداع الوثائق المحددة قانونا يعد شرطا إجرائيا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويؤدي التخلف عنه إلى التصريح برفضه شكلا.
  3. الإلزام القانوني بإيداع محضر تبليغ الخصم بنظير من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل تنفيذ يدخل ضمن الوثائق الجوهرية لقيام الطعن بالتعقيب، ويؤدي عدم الإدلاء به داخل الأجل إلى سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.