Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25941 بتاريخ 13/10/2021 : براءة ذمة المدين من الدين النقدي تتوقف على عرض فعلي رفضه الدائن مع قيام الإعلام بالإيداع
Principe juridique
- لا تبرأ ذمة المدين في الدين النقدي بمجرد التأمين، وإنما يتعين أن يسبقه عرض فعلي على الدائن بحجة ثابتة التاريخ يعقبه امتناع الدائن عن القبض حتى يكون الإيداع منتجا لأثر البراءة.
- يعدّ الإعلام بإيداع مبلغ الدين على ذمة الدائن شرطا لازما لترتيب أثر براءة ذمة المدين، ويجوز الاستغناء عنه فقط في الحالات التي يكون فيها الإعلام غير نافع أو غير ممكن.
- يعتبر الإدلاء بوصل التأمين ضمن وثائق النزاع المعروضة على المحكمة بمثابة إعلام بالإيداع متى أتاح للدائن علما فعليا بوجود المبلغ المودع وإمكانية سحبه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلين 289 و 269 من مجلو الالتزامات و العقود-الفصل 296 من م ا ع-الفصل 289 من م ا ع-الفصل 296 من نفس المجلة-الفصلان 291 و 262 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.