Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25941 بتاريخ 13/10/2021 : براءة ذمة المدين من الدين النقدي تتوقف على عرض فعلي رفضه الدائن مع قيام الإعلام بالإيداع

J P 25941/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا تبرأ ذمة المدين في الدين النقدي بمجرد التأمين، وإنما يتعين أن يسبقه عرض فعلي على الدائن بحجة ثابتة التاريخ يعقبه امتناع الدائن عن القبض حتى يكون الإيداع منتجا لأثر البراءة.
  2. يعدّ الإعلام بإيداع مبلغ الدين على ذمة الدائن شرطا لازما لترتيب أثر براءة ذمة المدين، ويجوز الاستغناء عنه فقط في الحالات التي يكون فيها الإعلام غير نافع أو غير ممكن.
  3. يعتبر الإدلاء بوصل التأمين ضمن وثائق النزاع المعروضة على المحكمة بمثابة إعلام بالإيداع متى أتاح للدائن علما فعليا بوجود المبلغ المودع وإمكانية سحبه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلين 289 و 269 من مجلو الالتزامات و العقود-الفصل 296 من م ا ع-الفصل 289 من م ا ع-الفصل 296 من نفس المجلة-الفصلان 291 و 262 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.