Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32079 بتاريخ 23/2/2022 : ثبوت الصبغة الشغلية لحادث الوفاة متى حصل بمناسبة الشغل أثناء قيام علاقة التبعية

J P 32079/202223 février 2022

Principe juridique

  1. إضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يقتضي تحقق ارتباطه بالنشاط المهني بوقوعه أثناء تنفيذ العامل لعمله وفي إطار قيام علاقة التبعية بما يجعل الشغل سببا مباشرا وفوريا للضرر.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوجاهة الاختبار الطبي ومطابقته للأسس العلمية والفنية من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
  3. مصاريف الاختبار بعد صدور الحكم تخضع للقواعد العامة في المصاريف طبق أحكام الفصل 128 م م م ت ولا يحدّ منها ما ورد بالفصل 30 من قانون 1994 الذي ينصرف إلى مرحلة التسوية الآلية وتسبيق المصاريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 60 و44 وما يليه من قانون 1994-الفصل 110م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-الفصل 91 منه-الفصل 24 من الدستور-القانون عدد 63 المؤرخ في 27/7/2004-الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصلين 30 من القانون و128 م م م ت-الفصلين 103 و104 م م م ت-الفصل 113 م م م ت-أحكام الفصل 128 م م م ت-الفصل 50 من مجلة المرافعات المدني والتجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.