Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33820 بتاريخ 21/03/2022 : عدم قبول الطعن في مشروع القسمة متى كان موجها لتقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وما تستخلصه منها لبناء قضائها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- الطعن الموجه إلى نتائج الاختبار المعتمد وإلى موازنة المحكمة بين عناصره لا ينهض سببا للتعقيب إذا كان يهدف في حقيقته إلى إعادة مناقشة الوقائع وملاءمة الاختيارات الفنية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
- لا يعد التفات محكمة الموضوع عن طلب إجراء اختبار جديد هدما لحقوق الدفاع متى بينت بوجه كاف أسباب اطمئنانها للاختبار المعتمد واعتبرت الدفوع المثارة حوله غير جدية في ضوء ما توفر لديها من مستندات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.