Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59707 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء شرط الاشتراك في الملكية يمنع نصب الائتمان العدلي

J P 59707/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. الفصل 154 م م م ت يتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم واستئناف البعض دون الآخر عند عدم قابلية الموضوع للتجزئة، ولا يفرض على المستأنف توجيه طعنه ضد جميع المحكوم لفائدتهم متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة.
  2. نصب الائتمان العدلي وفق أحكام الفصلين 1043 و1044 م ا ع يقتضي اجتماع شرط الاشتراك في الملكية وقيام نزاع بسبب استبداد أحد الشركاء بالتصرف، ويؤدي اختلال أحد الشرطين إلى رفض المطلب.
  3. العقد المحتج به كمصدر للملكية يبقى منتجا لآثاره طالما لم يثبت إبطاله أو فسخه، ولا يكفي مجرد القيام بقضية في الإبطال لزعزعة قرينة الصحة عند نظر القاضي الاستعجالي في شرط الاشتراك في الملكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 و144 و154 م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 1043 م ا ع-الفصل 1044 من نفس المجلة-الفصل 559 م ا ع-الفصل 22 م ح ع-الفصلين 1043 و م ا ع و 201 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.