Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76930.2012 بتاريخ 29/01/2014 : خطأ محكمة الموضوع في تعيين النص القانوني لا يوجب النقض متى بقيت النتيجة مطابقة للقاعدة القانونية الصحيحة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمدى توافر القرائن اللازمة لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما ثبت لديها من أوراق الملف.
- عدم توجيه المحكمة للتحرير بشأن نقطة واقعية يكون مبررا متى كانت عناصرها قد استخلصت من تصريحات ثابتة بالملف ولم تتضمن ما يفيد قيام علاقة شغلية أو حصول الحادث أثناء مباشرة العمل.
- خطأ المحكمة في تحديد النص المنطبق لا يبرر نقض قرارها إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها متطابقة مع القاعدة القانونية الصحيحة ولم يؤثر ذلك الخطأ على وجه الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.