Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77161.2012 بتاريخ 22/01/2014 : لا تُقبل دعوى رفع مضرة الكشف إلا بثبوت صفة المدعي بملكية المساحة موضوع الكشف

J P 77161.2012/201422 janvier 2014

Principe juridique

  1. دعوى رفع مضرة الكشف تفترض ثبوت صفة المدعي المستمدة من ملكيته للمساحة المسلط عليها الكشف، فإذا قامت منازعة جدية في الاستحقاق ولم ينهض الدليل على الملكية المنفردة انتفى موجب الإلزام بسدّ الفتحات.
  2. الاختبار لا يُعتدّ به لإثبات الملكية إلا إذا تضمّن تطبيق رسوم الشراء على العقار وتحديد حدوده، أمّا الاقتصار على اعتماد تقارير أو أمثلة محررة في نزاع آخر دون تطبيق مباشر فيجعل أعمال الاختبار منقوصة وغير كافية لإقامة الحجة على الملكية.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتقديرها لمدى ثبوت الملكية متى كان ذلك مستندا إلى عناصر الملف ولم يثبت تحريف الوقائع أو قيام دليل قانوني مهدر.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 187 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.