Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78790 بتاريخ 07/01/2019 : عدم تعقيب تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- يرفض التعقيب إذا كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها طالما جاء الحكم معللا.
- يستحق المتضرر التعويض عن الضرر المهني ولو لم يثبت مباشرته نشاطا فعليا وقت الحادث متى تعلق الضرر بنقص قدراته المهنية القابلة للتعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.