Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77190.2012 بتاريخ 23/01/2014 : قيام مضرة الكشف متى ثبت الاطلال المباشر على العقار المجاور

J P 77190.2012/201423 janvier 2014

Principe juridique

  1. قيام دعوى رفع المضرة المكدرة للراحة يقتضي ثبوت ضرر الكشف باعتباره اطلالا مباشرا على العقار المجاور سواء كان أرضا أو بناء.
  2. متى ثبت ضرر الكشف بالاختبار اعتبر من الأضرار المكدرة للراحة التي تخول لصاحب الحق القيام برفعه طبقا لمقتضيات الفصل 99 من م ا ع.
  3. إقامة بناء مخالف لمثال التهيئة العمرانية وغير مستجيب للتراتيب البلدية ودون مراعاة مسافة التراجع مع إحداث فتوحات كاشفة يشكل مضرة موجبة للرفع بقطع النظر عن وجود رخصة من عدمها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م ح ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 99 مثلما اشير اعلاه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.