Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47691 بتاريخ 08/01/2018 : يخرج الطعن بالتعقيب عن رقابة محكمة التعقيب متى انصب على مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب الطعن الذي ينصبّ في جوهره على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من تقدير للأدلة واستخلاص للنتائج القانونية منها باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية الداخلة في اختصاصها.
- لا يعدّ رفض محكمة الأصل إجراء التوجه على العين أو سماع البينة هضما لحقوق الدفاع متى كان ذلك داخلا في اجتهادها المطلق لتقدير جدية الطلب ووجاهته ومعللا تعليلا مستساغا.
- لا يندرج ضمن الحالات الواردة بالفصل 175 من م مم ت الطعن الذي لا يتجاوز مجرّد النقاش الموضوعي في أعمال الخبير والنتيجة التي انتهت إليها محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 175 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.