Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39910 بتاريخ 18/5/2022 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم متى ثبت التعدي على حق عيني مرسم بالسجل العقاري

J P 39910/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. الأخطاء المادية المتسرّبة لبعض أجزاء الحكم لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كان تداركها ممكنا بمقتضى آلية الإصلاح التي يختص بها القاضي مصدر الحكم.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى أسست قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ولم تنتهك القانون أو تحرف المعطيات.
  3. دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تختلف عن الدعوى الاستحقاقية من حيث موضوع الحماية وأساسها القانوني، إذ تقوم الأولى على حماية الانتفاع بحق عيني مرسم وثبوت النيل منه بما يحول دون انتفاع صاحبه بملكه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 14 و 39 و 40 من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 58 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.