Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5595/2013 بتاريخ 02/01/2014 : إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية يقتصر على استيفاء وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم دون اشتراط شهادة صحة الحكم

J P 5595/2013/20142 janvier 2014

Principe juridique

  1. يعد مطلب إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية مستوفيا لشروطه متى تم الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي الممضى والمتضمن للتنصيصات الواجبة، ولا يجوز إضافة شهادة أو وثيقة لم يشترطها المشرع ضمن وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم.
  2. لا يحتج بالاتفاقيات الدولية لتوسيع شروط وثائق الإكساء متى كان المشرع قد حصرها بنص خاص، كما أن التعويل على تلك الاتفاقيات لا يكون مؤثرا في مرحلة الإكساء إلا في الحدود التي رسمها الفصل 81 من مجلة التحكيم المتعلقة بإثبات إبطال حكم التحكيم أو إيقاف تنفيذه من الجهة المختصة.
  3. لا يكتسب النزاع صبغة تتعلق بالنظام العام لمجرد اتصال أحد أطرافه بتسيير مرفق عمومي، بل العبرة بطبيعة التصرف ومظاهر استعمال امتيازات السلطة العامة، فإذا انتفت تلك المظاهر اعتبرت العلاقة تجارية خاضعة للتحكيم الدولي.
  4. يمتنع على الطرف الذي واصل إجراءات التحكيم دون منازعة أن يثير لاحقا دفوعا تتعلق بتشكيل التحكيم أو بإجراءاته إذا كانت تلك الدفوع متصلة بحقوق قابلة للتنازل وليست من مسائل النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.