Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38600.2016 بتاريخ 09/05/2017 : بطلان الاستدعاء عند عدم التثبت من صفة مجهول المقر بالنسبة إلى جميع أطراف دعوى القسمة

J P 38600.2016/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. القسمة بالقيمة في مادة التركات لا تعني تمكين الشريك من مبلغ مالي مقابل منابه، وإنما تعني إسناد فصول مميزة من المخلف بعد تقديرها ثم إجراء التعديل نقدا عند تجاوز القيمة لمناب الوارث بما يحقق عدم تشتت المخلف.
  2. إذا كان المطلوب قسمة عقار مملوكا على الشياع مع تحديد أنصبة الشركاء فإن إخضاع القسمة لأحكام الفصل 71 م ح ع والفصل 119 م ح ع يكون سليما متى انتفى موجب تطبيق أحكام قسمة التركات المنصوص عليها بالفصول 131 و132 و133 م ح ع.
  3. الاستدعاء طبق الفصل 10 م م م ت على أساس مجهول المقر لا يصح إلا بعد التثبت من تحقق صفة مجهول المقر، وإهمال محكمة الموضوع التثبت من ذلك بالرجوع إلى المعطيات المتاحة يترتب عنه اختلال الاستدعاءات والإعلامات شكلا بما يمس الإجراءات الأساسية ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل175 وما بعده من م م م ت-الفصل185 من م م م ت-الفصل 71 م ح ع-الفصول 131 و132 و133 م ح ع-الفصل 131 م ج ع-الفصلين 71 و119 م ح ع-الفصل 10 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.