Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2622.2005 بتاريخ 29/11/2005 : هضم حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا سبق إبداء الدفوع الجوهرية أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- هضم حقوق الدفاع لا يتحقق إلا إذا كان الطاعن قد تمسك بدفع جوهري أمام محكمة الموضوع فامتنعت عن الرد عليه أو أغفلته دون تعليل يبين موقفها منه.
- الدفوع والمستندات التي لم يقع عرضها على محكمة الموضوع لا يصح اتخاذها أساسا لمؤاخذة الحكم المطعون فيه بدعوى هضم حقوق الدفاع عند إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- تطبيق القاعدة الإجرائية التي تُخرج النزاعات الاستحقاقية المتعلقة بعقار داخل منطقة المسح العقاري من نظر القضاء العادي يقتضي ثبوت شمول العقار موضوع التداعي بمنطقة عمليات المسح الاختباري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 من قانون التسجيل العقاري الاجباري الصادر في 20/2/1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.