Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40987.2022 بتاريخ 26/04/2022 : استحقاق عقار غير مسجل يقتضي استكمال التحقيق في الحيازة
Principe juridique
- العقد التكميلي يبقى حجة قائمة بين أطرافه وقابلا للاحتجاج ما لم يصدر حكم مدني بات يقضي بإبطاله أو بفسخه، ولا يكفي مجرد القيام بدعاوى مدنية أو جزائية للطعن فيه لنزع أثره القانوني.
- في منازعات استحقاق العقارات غير المسجلة متى كانت الملكية متنازعا فيها ولا يتوفر سند واضح، يتعين على محكمة الأصل استكمال وسائل التحقيق اللازمة للتحقق من الحيازة المكسبة من حيث المدة والاستمرار والهدوء وحدود التصرف، وإلا اعتبر قضاؤها مشوبا بنقص التعليل الموجب للنقض.
- تقدير انطباق العقد على محل النزاع اعتمادا على أعمال فنية لا يعفي المحكمة من واجبها في استجلاء عناصر الحيازة عند التمسك بها كدفع مؤثر في وجه الفصل، ويترتب على إغفالها أو إجراء تحقيق منقوص نقض الحكم لعدم استنفاد وسائل التحري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 87 وما بعده من مجلة معاليم التسجيل autres décisions
- الفصل 23 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.