Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17654 بتاريخ 21/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، شريطة أن يكون التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يثبت رفض الطعن عندما يتبين أن القرار المطعون فيه قد وازن بين العناصر المعروضة وانتهى بتعليل سائغ إلى النتيجة التي قضى بها، لأن الطعن في هذه الصورة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات يخرج عن نطاق نظر محكمة التعقيب.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان التعليل كافيا، إذ يقتصر دورها على السهر على سلامة تطبيق القانون دون إحلال تقديرها محل تقدير قضاة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج autres décisions
- الفصل 258-260-261-32-276 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 12/6/1969 autres décisions
- أمر 18/6/1894 autres décisions
- الفصول 258-264-32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 32-260-261 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.