Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44356 بتاريخ 27/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند سبق رفض طعن سابق في نفس الحكم

J P 44356/202227 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم نفسه مرتين متى سبق رفض الطعن الأول شكلا، لأن الرفض الشكلي ينهي حق الطاعن في إعادة مباشرة نفس الطريق الطعني ضد ذات الحكم.
  2. انعدام المصلحة في الطعن الثاني بالتعقيب يترتب عنه رفضه، إذ لا طعن بدون مصلحة والحكم لا يعقب مرتين.
  3. متى صار الحكم باتا إثر صدور قرار تعقيبي سابق برفض الطعن شكلا، فإن أي طعن لاحق يقدّم ضد ذلك الحكم يعد كعدم القيام به ولا تسمح النصوص المنظمة لإجراءات التعقيب بتوجيه الطعن ضد الأحكام الباتة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 196 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 1898 بتاريخ 25/11/1981 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.