Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28240 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء اتصال القضاء بين الحكم الجزائي بالبراءة ودعوى المديونية لاختلاف سبب الدعوى
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى واتحد الخصوم وبنفس الصفة، ولا يمتد أثر الحكم السابق إلا إلى ما قضى به في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه.
- الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة في جريمة خيانة مؤتمن لا يحقق اتصال القضاء بالنسبة لدعوى مدنية ترمي لإثبات المديونية، لأن سبب الدعوى في المجال الجزائي يقوم على بحث أركان الجريمة بينما يقوم في المجال المدني على التثبت من قيام الدين من عدمه.
- حجية الحكم الاستئنافي الجزائي بوصفه حجة رسمية لا تترتب عنها بالضرورة نتيجة حاسمة في النزاع المدني، إذ إن ترك سبيل المتهم جزائيا لا يؤثر في مسألة التعويض أو المطالبة المدنية المستقلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 481 و 443 من م ا ع-الفصل 297 من م ج-الفصل 443-الفصل 481-الفصل 443-الفصل 101 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.