Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20050/2020 بتاريخ 16/10/2020 : بطلان مطعن التعقيب عند عدم بيان الخطأ الإجرائي المؤثر
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن تعيينا أن يبيّن الطاعن موضوع مطعنه ومرماه على نحو يحدّد ما يطلب نقضه ويبرز أثره على عناصر الحكم، وإلا عُدّ الطعن غير مستوف لشرائطه القانونية.
- لا يكفي التمسك المجرد بمقتضيات نص إجرائي عام لسلامة المطعن ما لم يقرن ذلك بتحديد الخطأ الإجرائي المنسوب وبيان وجه تأثيره على مستندات الحكم ونتيجته ومنطوقه.
- لا يعتمد النص الإجرائي العام إلا فيما لا يتعارض مع النص الإجرائي الخاص بدعاوى الشغل، وعند قيام التعارض تكون الدفوع المؤسسة على العام فاقدة للسند القانوني الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.