Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74475 بتاريخ 07/01/2020 : رفض سماع الشهادة بدعوى عدم تقديم أسماء الشهود مسبقا يعد تأويلا خاطئا للفصل 92 من م م م ت

J P 74475/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يشترط الفصل 92 من م م م ت تقديم أسماء الشهود مسبقا، وإنما يقتضي أن يقع سماع الشهادة بإذن القاضي وبالصورة التي يحددها القانون وإلا اعتبرت الشهادة باطلة وغير معتد بها.
  2. إذا جاءت عبارة النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها دون إضافة شروط لم يتضمنها، وإلا كان ذلك تحميلًا للنص أكثر مما يحتمل وسوء فهم لأحكامه.
  3. رفض إجراء سماع الشهادة تأسيسا على شرط غير منصوص عليه قانونا من شأنه أن يهضم حقوق الدفاع ويولد ضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 92 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.