Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74475 بتاريخ 07/01/2020 : رفض سماع الشهادة بدعوى عدم تقديم أسماء الشهود مسبقا يعد تأويلا خاطئا للفصل 92 من م م م ت
Principe juridique
- لا يشترط الفصل 92 من م م م ت تقديم أسماء الشهود مسبقا، وإنما يقتضي أن يقع سماع الشهادة بإذن القاضي وبالصورة التي يحددها القانون وإلا اعتبرت الشهادة باطلة وغير معتد بها.
- إذا جاءت عبارة النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها دون إضافة شروط لم يتضمنها، وإلا كان ذلك تحميلًا للنص أكثر مما يحتمل وسوء فهم لأحكامه.
- رفض إجراء سماع الشهادة تأسيسا على شرط غير منصوص عليه قانونا من شأنه أن يهضم حقوق الدفاع ويولد ضعفا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 92 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.