Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14324 بتاريخ 22/04/2022 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يكفي لثبوت الإدانة التعويل على ادعاءات مجردة إذا لم تسندها مؤيدات بالملف أو جاءت الروايات غير مستقرة، إذ يتعين أن تقوم الإدانة على حجج أو قرائن جدية منسجمة ومؤيدة لما يدعى.
- إذا بينت محكمة الموضوع أسباب ترجيحها لأدلة البراءة بعد الموازنة بين عناصر الإثبات فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في ذلك يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 168 و258 فقرة أولى من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.