Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15712 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استيفاء إمضاءات الهيئة القضائية

J P 15712/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. تراقب محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه في حدود المطاعن المثارة إلا إذا تعلّق الأمر بمسائل من النظام العام فتثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  2. تُعدّ البيانات الشكلية المفروضة للحكم الجزائي من قبيل القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب على خرقها بطلان الحكم.
  3. عدم إمضاء نص الحكم من كامل الهيئة القضائية أو اضطراب لائحة الحكم بما يفيد عدم تطابق البيانات الجوهرية للحكم يُعدّ خللا إجرائيا أساسيا يقتضي التصريح بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.