Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18017 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام تتبع جزائي منشور في تدليس الصك
Principe juridique
- إذا كان الملف يتضمن ما يفيد قيام شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع، وكان مآلها من شأنه أن يؤثر تأثيرا حاسما على ثبوت الجريمة المسندة، تعيّن على المحكمة إيقاف البت إلى حين اتضاح مآل ذلك التداعي حتى يكون قضاؤها قائما على سند قانوني سليم.
- لا يجوز للمحكمة تجاوز الدفع المؤسس على وجود تتبع جزائي قائم في تدليس الصك دون تعليل قانوني سائغ يبرز سبب عدم جديته، لأن ذلك يعد هدما لحقوق الدفاع ومسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- لا يتحمل المتهم نتائج طول الأبحاث أو عدم اتخاذ قرار بشأن الشكاية الجزائية من طرف النيابة العمومية متى ثبت أنه أدلى بما يفيد نشرها، ولا يجوز بناء الإدانة مع إغفال ما يمكن أن يترتب عنها من تأثير على قيام الركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل autres décisions
- الفصل autres décisions
- الفصل autres décisions
- الفصل autres décisions
- الفصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.